سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
383
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
كننده ] و ضمير مفعولى به [ زن مورد ظهار ] راجع بوده و ضمير مجرورى در [ عنه ] به ظهاركننده عائد است . قوله : و رجّح فى التحرير استقرارها به : ضمير فاعلى در [ رجّح ] به مرحوم علّامه حلّى و در [ استقرارها ] به كفّاره و در [ به ] به [ عزم ] عود مىكند . قوله : و هى قوله تعالى ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة : سوره مجادله آيه ( 5 ) . قوله : عليه : جار و مجرور ، متعلّق است به [ دلالة الآية ] و ضمير مجرورى به ( استقرار كفّاره به مجرّد وطى ) راجع مىباشد . قوله : و فى الدّلالة عليه نظر : يعنى در دلالت آيه بر استقرار كفّاره به مجرّد عزم تأمّل است . قوله : و انما ظاهرها : يعنى ظاهر آيه به ملاحظه فقره بعدش . قوله : وجوبها بالعود : يعنى وجوب كفّاره به واسطه جماع پيش از وقوع تماس مستقرّ مىشود به اين معنا كه جماع كاشف است از ثبوت كفّاره قبل از تماس . قوله : لا مطلقا : يعنى نه به طور مطلق و لو عمل تماس و دخول واقع نشود . متن : و إنما يحرم الوطء عليه به لا عليها ، إلا أن تكون معاونة له على الإثم فيحرم لذلك ، لا للظهار ، فلو تشبهت عليه على وجه لا يحرم عليه ، أو استدخلته و هو نائم لم يحرم عليها ، لثبوت الحل لها قبله و الأصل بقاؤه .